|
أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل الرد على شبهة أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فحتى فى الإشهاد ، يجوز لصاحب الدَّيْن أن يحفظ دَينه وفق نصيحة وإرشاد آية سورة البقرة بإشهاد رجل وامرأة ، أو امرأتين ، وذلك عند توافر الخبرة للمرأة فى موضوع الإشهاد.. فهى فى هذا الإشهاد ليست شهادتها دائماً على النصف من شهادة الرجل.. » تاريخ النشر: 25-11-2009 » تاريخ الحفظ: » شبكة ضد الإلحاد Anti Atheism |