الطرق المثلى للوقاية من البهائية وفساد عقيدتها

الطرق المثلى للوقاية من البهائية وأمثالها
 


       كان لزاماً علينا أن نبين فكر وضلال المعتقد البهائي، حتى لا تنخدع الأجيال القادمة بإذن الله بخدعهم ولا تنطلي عليها حيلهم الواهية، وحتى ندين مروجي البدع والخرافات:{ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ} الأنفال 42


 


وقد يكون الأمثل للوقاية من هذه الضلالات وأشباهها والقضاء عليها:


    * عرض كتب هؤلاء المبطلين ومن على شاكلتهم، وهي مليئة بالأباطيل البينة على البداهة، ومشحونة بالدعاوى الفاسدة بالضرورة؛ حتى يفتضح أعداء الله وينكشف أمرهم لكل ذي عينين؛ سيما إذا كان ذلك مصوَّباً بالتعليق والبيان من أقلام العلماء المحققين وذوي الدراية والمعرفة بأصحاب البدع والمذاهب المنحرفة.


 


* أن يكون التعليم الديني في الشعوب الإسلامية إلزامياً ومقرراً في جميع مراحل التعليم، وبصورة جدية مستوعبة للإسلام عقيدة وشريعة في وضعه الصحيح لنقي، والمستند إلى الأدلة العقلية الصريحة، والنقلية الصحيحة، حتى يكون الإسلام في حرز منيع من المعرفة الواعية والفكر المستنير.


 


* وواجب آخر على علماء الأزهر خاصة، والمسلمين عامة أن يهيبوا بالسلطة الحاكمة أينما كانوا أن تضرب على رأس كل من تسول له نفسه العبث بدين الله والجرأة على أصوله وأحكامه دونما بينة أو شبهة. ومعاقبة هؤلاء البغاة المحاربين لله ورسوله والساعين في الأرض فساداً ممن لا نفتأ نسمع صيحاتهم الهدامة، ونلمس طعنهم في الدين وتهجمهم على مقدساته وردتهم عن الإسلام؛ فإن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزعه بالقرآن.


 


 وها هو موقف المسلم والحكومات المسلمة من البهائية في اختصار:


 


       عندما سجّل البهائيون محفلهم في المحاكم المختلطة برقم 776 في 26/6/1934م حاولوا أن يوجدوا لهم صفة الشرعية، لكن الحكومة قاومتهم، ويتضح هذا مما يلي:


 


 * قدّم المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر والسودان طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية لتسجيله، وقد رُفِض هذا الطلب بناءٍ على ما رأته إدارة قضايا الحكومة في 5/7/1947، كما رفض طلب صرف إعانة له من هذه الوزارة.


  


   * رأت إدارة الرأي بوزارتي الداخلية والشئون البلدية والقروية 8/12/1951م أن في قيام المحفل البهائي إخلالاً بالأمن العام، وأنه يمكن لوزارة الداخلية منع إقامة الشعائر الدينية الخاصة بالبهائيين.


وقد تأيد هذا بما رآه مجلس الدولة في 26/5/1958 من عدم الموافقة على طبع إعلان دعاية لمذهب البهائية لأنه ينطوي على تبشير غير مشروع، ودعوة سافرة للخروج على أحكام الدين الإسلامي، وغيره من الأديان المعترف بها، ورأى منع ذلك لمخالفته للنظام العام في البلاد الإسلامية.


 


   * حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر القضية رقم 195 لسنة 4ق بتاريخ 26/5/1952 برفض دعوى أقامها بهائي، وجاء في تسبب هذا الحكم تقريرها: أن البهائيين مرتدون عن الإسلام.


 


   * صدر القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 1960م، ونص في مادته الأولى على أنه: تُحَل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في الجمهورية، ويوقف نشاطها ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط، مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز، ونص في مادته الأخيرة على تجريم كل مخالف وعقابه بالحبس والغرامة.


 


   * وتنفيذاً لهذا القرار بقانون أصدر وزير الداخلية قراره رقم 106 لسنة 1960 بتاريخ31/7/1960 بأيلولة أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم.


 


   * حكم بالحبس والغرامة في القضية رقم 316 لسنة 1965 على عناصر من أتباع البهائية لقيامهم بممارسة نشاطهم في القاهرة، كما قبض على غيرهم في طنطا في سنة 1972، وكذلك في سوهاج.


 


   * قبض على مجموعة منهم أخيراً في فبراير سنة 1985 برئاسة أحد الصحفيين وقد اعترفوا بإيمانهم برسولهم "بهاء الله" وكتابهم " المقدس" وأن قبلتهم جبل الكرمل بحيفا في إسرائيل، وقد وجهت إليهم تهمة مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد والترويج لأفكار متطرفة بقصد تحقير وازدراء الأديان السماوية الأخرى.


 


   * أوصى المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة النبوية بتحريم هذا المذهب وتجريم معتنقيه.


 


       وفي النهاية نقول: أن الأمة إذا فقدت عقيدتها انمحت ذاتيتها وغَلَها أعداؤها، إن مصر يجب أن تذكر أنها تقوم بالدفاع عن الإسلام وعن أرض المسلمين منذ دخلت فيه، وأن عليها أن تظهر أرضها من هذه الأرجاس، وأن تنفي عنها هذا الخبث ليستقيم بها الأمر وتل باسم الإسلام رائدة ناهضة.


جزى الله خيرا
تاريخ الاضافة: 26-11-2009
طباعة