عدم جواز دفن البهائيين في مقابر المسلمين

الموضوع (609) عدم جواز دفن موتى البهائيين في مقابر المسلمين لأنهم مرتدون


 


المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم- س 46 م 419 -20 المحرم 1358هـ/11مارس 1939م


المبادئ:


       1 - البهائيون بمعتقداتهم ليسوا بمسلمين، ومن كان منهم في الأصل مسلما أصبح باعتقاده لمزاعمهم مرتداً وتجري عليه أحكام المرتد.


       2-لا يجوز شرعاً دفن موتاهم في مقابر المسلمين.


 


سئل:


كتبت وزارة العال ما نصه: أرسلت إلينا وزارة الداخلية إلى كتابها رقم 59-5-39 المرسلة صورة من هذا- كراسة تشتمل على قانون الأحوال الشخصية لجماعة البهائيين، وصورة من كتبها رقم 32 إدارة السابق إرساله منها لهذه الوزارة بتاريخ 30 يونيو سنة 1931، طالبة فتوى فضيلتكم بشأن التماس هذه الجماعة تخصيص قطعة من أراضي لدفن موتاهم بها بمصر، والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، فترسل الأوراق، رجاء التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لهذا الموضوع لنبعث به إلى وزارة الداخلية.


أجاب:


 اطلعنا على كتاب سعادتك رقم 647 المؤرخ 21 فبراير سنة 1939، وفي الأوراق المرافقة له التي منها كتاب وزارة الداخلية رقم 59-5-39 المؤرخ 24 يناير سنة 1939 المتضمن طلب الإجابة عما إذا كان يجوز شرعياً دفن الموتى البهائيين إلى جانب المسلمين أم لا، ونفيد هذه الطائفة ليست من المسلمين كما يعلم هذا من عرف معتقداتهم ويكفي في هذا الاطلاع على ما أسموه "قانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية" المرافق للأوراق.


ومن كان منهم في الأصل مسلماً أصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة مرتداً عن الإسلام وخارجاً عنه؛ تجري عليه أحكام المرتد المقررة في الدين الإسلامي القويم.


وإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين لا يجوز شرعاً دفن موتاهم في مقابر المسلمين، سواء منهم من كان في الأصل مسلماً ومن لم يكن كذلك( يراجع صفحة 196 وما بعدها من الجزء العاشر من كتاب المبسوط للسرخسي) وبما ذكرنا علم الجواب عما طلب الإجابة عنه.


 


جزى الله خيرا 

تاريخ الاضافة: 26-11-2009
طباعة