هل يرث البهائي من المسلم

فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف:


أرسل أحد الأشخاص سؤالاً عن البهائية إلى لجنة الفتوى بالأزهر:


(1)   ما رأيكم في النحلة البهائية ومعتنقيها من الإسلام؟


(2)   هل يرث معتنق البهائية من المسلم؟


 


فأجابت لجنة الفتوى بما يأتي:


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


أما بعد، فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال، وعلى البيان المرفق الذي شرح به المستفتي مبادئ المذهب البهائي، وتفيد أن مذهب البهائية باطل، ليس من الإسلام في شيء، بل إنه ليس من اليهودية ولا النصرانية، ومن يعتنقه من المسلمين يكون مرتداً خارجاً عن دين الإسلام، فإن هذا المذهب قد اشتمل على عقائد تخالف الإسلام، ويأباها كل الإباء منها ادعاء النبوة لبعض زعماء هذا المذهب، وادعاء الكفر لمن يخالفه، وادعاء أن هذا المذهب ناسخ لجميع الأديان إلى غير ذلك.


و مِن المقرر شرعاً أن المرتد لا يرث المسلم ولا غيره، فمعتنق مذهب البهائية لا يرث غيره مطلقاً، وبهذا علم الجواب عن السؤال



والله أعلم.


جزى الله خيرا

تاريخ الاضافة: 26-11-2009
طباعة