زواج البهائي من المسلمة باطل

زواج البهائي من المسلمة باطل:


الموضوع: (1182):


المفتي: فضيلة الشيخ: جاد الحق علي جاد الحق- س115-71-1-صفر 1410هـ/ديسمبر 1981م.




المبادئ:


1-  البهائية والبابية مذهب مصنوع مزيج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية والوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والغسلامية ومن اعتقادات الباطنية.


2-  البهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار، وهم بهذا لا يعترفون بنبوة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين، وبهذا ليسوا من المسلمين.


3-  أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسلامية، وان من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين، ومرتد عن دين الإسلام.


4-  اتفق أهل العلم كذلك على أن عقد زواج المرتد يقع باطلاً؛ سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة.


5-  لا يحل للمسلمة الزواج ممن اعتنق البهائية ديناً، والعقد إن تم يكون باطلاً شرعاً، والمعاشرة بينهما تكون زناً محرماً في الإسلام.




سئل: بالطلب المقيد برقم 329 سنة 1980م المتضمن السؤال التالي:


هل يمكن زواج مسلمة من رجل يعتنق البهائية حتى ولو كان عقد الزواج عقداً إسلامياً؟ إذا كان الجواب بالرفض فلماذا؟


 


أجاب:


إن البهائية أو البابية طائفة منسوبة غلى رجل يدعى: ميرزا علي محمد الملقب لالباب، وقد قام بالدعوة إلى عقيدته في عام 1260هـ(1844م)؛ معلناً أنه يستهدف إصلاح ما فسد من أحوال المسلمين، وتقويم ما اعوج من أمورهم، وقد جهر بدعوته بشيراز في جنوب إيران، وتبعه بعض الناس؛ فأرسل فريقاً منهم إلى جهات مختلفة من إيران للإعلام بظهوره وبث مزاعمه التي منها أنه رسول من الله، ووضع كتاباً سماه البيان، ادعى فيه أن ما فيه شريعة منزلة من السماء، وزعم أن رسالته ناسخة لشريعة الإسلام، وابتدع لأتباعه أحكاماً خالف بها أحكام الإسلام وقواعده، فجعل الصوم تسعة عشر يوماً، وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعي، بحيث يكون عيد الفطر هو يوم النيروز على الدوام، واحتسب يوم الصوم من شروق الشمس إلى غروبها، وأورد في كتابه البيان في هذا الشأن عبارة:" أيام معدودات، وقد جعلنا النيروز عيداً لكم بعد إكمالها".


وقد دعا مؤسس هذه الديانة إلى مؤتمر عقد في بادية "بدشت" في غيران عام 1264هـ/1848م أفصح فيه عن خطوط هذه العقيدة وخيوطها، وأعلن خروجها وانفصالها عن الإسلام وشريعته، وقد قاوم العلماء في عصره دعوته وأبانوا فسادها وأفتوا بكفره واعتُقَلَ في شيراز ثم في أصفهان، وبعد فتن وحروب بين أشياعه وبين المسلمين عوقب بالإعدام صلباً عام 1265هـ، ثم قام خليفته"ميرزا حسين علي" الذي لقبّ نفسه بهاء الله، ووضع كتاباً سماه الأقدس، سار فيه على نسق كتاب البيان الذي ألفه زعيم هذه العقيدة ( الباب) ناقض فيه أصول الإسلام، بل ناقض سائر الأديان، وأهدر كل ما جاء به الإسلام من عقيدة وشريعة، فجعل الصلة تسع ركعات في اليوم والليلة.


وقبلة البهائيين في صلاتهم التوجه إلى الجهة التي يوجد فيها "ميرزا حسين" المسمى(بهاء) فقد قال لهم في كتابه هذا:" إن أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطري الأقدس"، وأبطل الحج، وأوصى بهدم بيت الله الحرام عند ظهور رجل مقتدر شجاع من أتباعه.


   وقال البهائية بمقالة الفلاسفة من قبلهم؛ قالوا بقدم العالم( علم بهاء أن الكون بلا مبدأ زمني، فهو صادر أبدي من العلة الأولى، وكان الخلق دائماً مع خالقهم، وهو دائماً معهم)، ومجمل القول في هذا المذهب- البهائية أو البابية- أنه مذهب مصنوع؛ مزيج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية الوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلام، ومن اعتقادات الباطنية[1]


والبهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار، وقلدوا بذا القول الدهريين، ولقد ادعى زعيمهم الأول في تفسير له لسورة يوسف أنه أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل كتابه على القرآن/ وهم بهذا لا يعترفون بنبوة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وانه خاتم النبيين، وبهذا ليسوا من المسلمين لأن عامة المسلمين كخاصتهم يؤمنون بالقرآن كتاباً من عند الله وبما جاء فيه من قول الله سبحانه: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ....}الأحزاب40


وقد ذكر العلاّمة الألوسي في تفسيره(ج2 ص41) لهذه الآية: أنه قد ظهر في هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية، لهم في هذا فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم في سلك ذوي العقول، ثم قال الألوسي:" وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب، وصدعت به السنة، وأجمعت عليه الأمة، فيكر مدعي خلافه، ويقتل إن أصر".


ومن هنا أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسلامية، وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين، ويصير بهذا مرتداً عن دين الإسلام، والمرتد هو الذي ترك الإسلام إلى غيره من الأديان؛ قال الله سبحانه:{ ... وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }البقرة217


وأجمع أهل العلم بفقه الإسلام على وجوب قتل المرتد إذا أصر على ردته عن الإسلام للحديث الشريف الذي رواه البخاري وأبو داود:" مَن بدّلَ دينه فاقتلوه"، واتفق أهل العلم كذلك على أن المرتد عن الإسلام إن تزوج لم يصح تزوجه، ويقع عقده باطلاً؛ سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة؛ لأنه لا يقر شرعاً على الزواج، ولأن دمه مهدر شرعاً إذا لم يتب ويعد إلى الإسلام ويتبرأ من الدين الذي ارتد إليه.


لما كان ذلك، وكان الشخص المسئول عنه قد اعتنق البهائية؛ كان بهذا مرتداً عن دين الإسلام، فلا يحل للسائلة-وهي مسلمة- أن تتزوج منه، والعقد إن تمّ يكون باطلاً شرعاً، والمعاشرة الزوجية تكون زناً محرماً في الإسلام، قال الله تعالى: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }آل عمران85


والله سبحانه وتعالى أعلم


جزى الله خيرا 






[1] كتاب مفتاح باب الأبواب



تاريخ الاضافة: 26-11-2009
طباعة