| اسم المقال : الرد على : فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين | كاتب المقال: webmaster3 | lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Arial; color: sienna;">السيل الجرار (4/441)]. 2- أهل الذمة: الكفَّار المقيمون تحت ذمَّة المسلمين بدفع الجزيَّة[ الدرّ النقي (289).]. قال ابن القيّم: "أجمع الفقهاء على أنّ الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس"[أحكام أهل الذمة (1/1).]. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر[البخاري في الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب (3157).]. وحكم أهل الذمّة المعاهدين الذين يساكنون المسلمين في ديارهم ويدفعون الجزية أنّهم يخضعون للأحكام الإسلاميّة في غير ما أُقروا عليه من أحكام العقائد والعبادات والزواج والطلاق والمطعومات والملبوسات. ولهم على المسلمين الكفّ عنهم وحمايتُهم. قال الماورديّ: "ويلتزم - أي الإمام - لهم ببذل حقَّين: أحدهما: الكفُّ عنهم. والثانِي: الحماية لهم، ليكونوا بالكفِّ آمنين، وبالحماية محروسين"[الأحكام السلطانية (143).]. وقال النوويّ: "ويلزمنا الكفُّ عنهم، وضمان ما نُتلفه عليهم، نفسًا ومالاً، ودفعُ أهلِ الحرب عنهم"[انظر: مغني المحتاج (4/253).]. والغرض من عقد الذمّة مع الكتابِي والمجوسي: أن يترك القتال، مع احتمال دخوله الإسلام عن طريق مخالطته للمسلمين، ووقوفه على محاسن الدين، فكان عقد الذمّة للدعوة إلى الإسلام، لا للرغبة في المال. 3- أهل العهد: المعاهَد: هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهد مهادنة[جامع الأصول لابن الأثير (7/466).]. قال ابن بطال : "والمعاهَد: الذي بينه وبين الإمام عهد وهدنة"[نظم المستعذب (1/157،156). ]. وإذا دخل ديار المسلمين سُمِّي مستأمنًا. 4- أهل الأمان: المستأمن : هو الحربِي المقيم إقامة مؤقتة في ديار الإسلام[الهداية شرح البداية للمرغيناني (1/221)، والبحر الرائق لابن نجيم (7/95)، والمدونة الكبرى لسحنون (3/24)، والأم للشافعي (4/283)،والفروع لابن مفلح (2/367).]. والفرق بين أمان الذمِّي وبين المستأمن هو أنّ أمان الذمِّي مؤبد، وأمان المعاهد والمستأمن مؤقت بمدة إقامته التي يصير بتجاوزها من أهل الذمّة، وتضرب عليه الجزية[بدائع الصنائع (7/106).]. قال ابن نجيم الحنفي: "وإذا دخل الحربِي إلينا مستأمنًا لم يُمكَّن أن يقيم في دارنا سنة، ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعتُ عليك الجزية"[البحر الرائق (5/109).]. وينقلب الذمِّي أو المعاهد أو المستأمِن حربيًا بأن يلحق باختياره بدار الحرب مقيمًا فيها، أو إذا نقض عهد ذمّته؛ فيحل دمه وماله، قال تعالى: ﴿وإن نكثوا أيمانَهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون﴾ (التوبة: 12). قال ابن عباس: نزلت في أبِي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة ابن أبي جهل وسائر رؤساء قريش، الذين نقضوا العهد؛ حين أعانوا بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله، فأُمِرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يسير إليهم، فينصر خزاعة[زاد المسير لابن الجوزي (3/404).]. قال القرطبيُّ : "إذا حارب الذمي نقضَ عهدَه، وكان ماله وولده فيئا معه"[الجامع لأحكام القرآن (8/83).]. وقد حارب النبيُّ صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وأنزلهم على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الخندق، ووضع السلاح واغتسل؛ أتاه جبريل عليه السلام، فقال: قد وضعت السلاح؟! والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال: ((فإلى أين؟)). قال: ها هنا. وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم إليهم[البخاري في المغازي، باب مرجع النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الأحزاب (4117)، ومسلم في الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد (1769).]
وعن ابن عمر أن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلمبني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة
قال النوويُّ : "في هذا: أنّ المعاهد والذميَّ إذا نقض العهد صار حربيًا، وجرت عليه أحكام أهل الحرب، وللإمام سبي من أراد منهم، وله المَنُّ على من أراد. وفيه: أنّه إذا مَنَّ عليه ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده، وإنّما ينفع المَنُّ فيما مضى، لا فيما يستقبل، وكانت قريظة في أمان، ثم حاربوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ونقضوا العهد، وظاهروا قريشًا على قتال النبيِّ صلى الله عليه وسلم" ........................
الاخ :السبف البتار | اضيف بواسطة : | admin | رتبته ( | الادارة ) |
| | تاريخ الاضافة: 26-11-2009 | الزوار: 4304 | | | | |
| |
|